responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 253


قوله : ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض .
أقول : في مجمع البحرين [1] : أصل القمار الرهن على اللعب بشئ ، وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز ، وسيأتي التعرض لحقيقة القمار والميسر والأزلام ، والتعرض لبيان أن المحرم هو مطلق المراهنة والمغالبة أو المغالبة مع العوض في مسألة حرمة القمار .
المسألة [3] حرمة بيع آلات الملاهي قوله : ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها .
أقول : اتفق فقهائنا بل الفقهاء كافة [2] ظاهرا على حرمة بيع آلات الملاهي وضعا وتكليفا ، بل في المستند [3] دعوى الاجماع على ذلك محققا .



[1] مجمع البحرين 3 : 463 .
[2] في شرح فتح القدير : إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد . وفي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 166 ) عن الشافعية : أن من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا . وفي فقه المذاهب ( 2 : 167 ) عن الحنفية : لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا . وفي فقه المذاهب ( 2 : 168 ) عن المالكية : من شرائط المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا ، فلا يصح بيع آلة اللهو . وفقه المذاهب ( 3 : 175 ) : تحرم إجارة آلات الطرب وثمنها . أقول : لا شبهة في ظهور كلمات هؤلاء بل صراحة بعضها في حرمة بيع آلات الملاهي ، فإن الانتفاع بها حرام في الشريعة المقدسة بالاتفاق ، ولا ينافي ذلك لما سيأتي في البحث عن حرمة الغناء من ذهاب العامة إلى جواز الغناء في نفسه .
[3] المستند 2 : 335 .

253

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست