responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 252


قوله : وفي المسالك [1] أنه لو كان لمكسورها قيمة .
أقول : قال في التذكرة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه ، كآلات الملاهي وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ، إن كان رضاضها لا يعد مالا ، وبه قال الشافعي ، وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة [2] .
وذكر المصنف : أن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر .
وفي حاشية السيد : لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له ، بحيث خرج عن كونه آلة القمار وإن كانت الهيئة باقية [3] .
ويرد على التوجيهين أن ظاهر عبارة العلامة أن الحرمة الفعلية لبيع الأمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على اكسارها ، وتوجيهها بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد ( قدس سرهما ) بعيد عن مساق كلامه جدا .
نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم والتأخير ، بأن تكون العبارة : وإن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة ، فالأقوى عندي الجواز ، فيكون ملخص كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال .
أو يوجه بتقدير المضاف بين كلمة مع وكلمة زوال ، بأن يكون التقدير :
فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة .
وكيف كان فهو أعرف بمرامه ، ولا ندري ما الذي فهم منه المسالك حتى استحسنه .



[1] المسالك 3 : 122 .
[2] التذكرة 1 : 465 .
[3] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 5 .

252

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست