قوله : وفي المسالك [1] أنه لو كان لمكسورها قيمة . أقول : قال في التذكرة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه ، كآلات الملاهي وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ، إن كان رضاضها لا يعد مالا ، وبه قال الشافعي ، وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة [2] . وذكر المصنف : أن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر . وفي حاشية السيد : لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له ، بحيث خرج عن كونه آلة القمار وإن كانت الهيئة باقية [3] . ويرد على التوجيهين أن ظاهر عبارة العلامة أن الحرمة الفعلية لبيع الأمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على اكسارها ، وتوجيهها بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد ( قدس سرهما ) بعيد عن مساق كلامه جدا . نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم والتأخير ، بأن تكون العبارة : وإن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة ، فالأقوى عندي الجواز ، فيكون ملخص كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال . أو يوجه بتقدير المضاف بين كلمة مع وكلمة زوال ، بأن يكون التقدير : فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة . وكيف كان فهو أعرف بمرامه ، ولا ندري ما الذي فهم منه المسالك حتى استحسنه .