المسألة [2] حرمة بيع آلات القمار قوله : ومنها القمار . أقول : قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات القمار ، بل في المستند [1] دعوى الاجماع عليها محققا بعد أن نفى عنها الخلاف أولا . ثم إن مورد البحث هنا سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب الاتلاف ما يكون معدا للمقامرة والمراهنة ، كالنرد والشطرنج ونحوهما ، مما يعد آلة قمار بالحمل الشايع ، وإلا فلا وجه لحرمة بيعه وإن أنفقت المقامرة به في بعض الأحيان كالجوز والبيض ونحوهما ، كما لا يجوز اتلافه لكونه تصرفا في مال الغير بغير إذن منه ولا من الشارع ، نعم يجب نهي المقامرين بذلك عن المقامرة إذا اجتمعت فيه شرائط النهي عن المنكر . ويظهر حكم هذه المسألة مما أسسناه في المسألة السابقة ، من الضابطة الكلية في حرمة بيع ما قصدت منه الجهة المحرمة ، فلا يحتاج إلى التكرار ، على أن حرمة البيع هنا قد دلت عليها جملة من الأخبار . منها : رواية أبي الجارود الدالة على حرمة بيع آلات القمار وحرمة الانتفاع بها [2] .
[1] المستند 2 : 335 . [2] عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : إنما الخمر والميسر ، وأما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال : - وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان ( تفسير القمي 1 : 180 ، عنه الوسائل 17 : 321 ) ، ضعيفة لأبي الجارود ، وهو زياد بن منذر ، نعم إن قلنا بوثاقة رجال كامل الزيارات فهو ثقة .