ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت [1] . ومنها : ما في حديث المناهي : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع النرد [2] . ومورد الخبرين الأخيرين وإن كان خصوص بعض الآلات ، ولكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار المعدة لذلك . ثم إنه قد ورد في جملة من أحاديث العامة الأمر بكسر النرد واحراقها [3] ، فتدل على حرمة بيعها ، لأن ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم ، وقد تقدم ذلك في البحث عن جواز الانتفاع بالنجس ، وسيأتي التعرض له في المسألة الآتية .
[1] محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية ، وكبيرة موبقة ( مستطرفات السرائر : 59 ، عنه الوسائل 17 : 323 ) ، صحيحة . [2] وعن الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) في المناهي قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع النرد ( الفقيه 4 : 4 ، عنه الوسائل 17 : 325 ) . قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك في الفائدة الخامسة من الخاتمة في شرح مشيخة الفقيه : فالخبر ضعيف على المشهور لجهالة بعض رواته ، ولكن تلوح من متنه آثار الصدق ، و ليس فيه من آثار الوضع علامة ، والله العالم . [3] راجع سنن البيهقي 10 : 216 .