responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 234


الأعيان النجسة في غير ما ألغى الشارع ماليته إنما هو حرمة ثمنها ، فلا تشمل العوض في سائر المعاملات لعدم اطلاق الثمن عليه إلا في الصلح ، بناء على كونه بيعا ومن قبيل المبادلة بين المالين .
قال المحقق الإيرواني : إن المالية لا تدور مدار المنفعة ، فإن الجواهر النفيسة ومنها النقود أموال ولا فائدة فيها ، وفي الماء على الشط أهم المنافع ولا يعد مالا ، والتراب ينتفع به أهم الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو إناء وليس بمال [1] .
وفيه : أنه لا شبهة في دوران المالية الشرعية مدار المنفعة المحللة ، ودوران المالية العرفية مدار مطلق المنافع وإن كانت محرمة ، ولكن الانتفاع بالأشياء ليس على نسق واحد بل يختلف باختلاف ذي النفع ، فنفع الجواهر والنقود بيعها وشرائها وجعلها أثمانا للأمتعة والعروض ، وأما عدم كون الماء على الشط والتراب في البر من الأموال مع الانتفاع بها أهم الانتفاع ، فلكون الناس في الانتفاع بهما شرعا سواء ، ولذا لو اختصا بشخص واحد كبعض أقسام التراب فإن الناس يبذلون بإزائهما المال المهم .
وعلى الاجمال مالية الأشياء إنما هي باعتبار منافعها ، فعديم المنفعة ليس من الأموال .
حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته :
قوله : والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور .
أقول : قد قامت السيرة القطعية الشرعية والعقلائية على ثبوت حق



[1] حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 12 .

234

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست