الأعيان النجسة في غير ما ألغى الشارع ماليته إنما هو حرمة ثمنها ، فلا تشمل العوض في سائر المعاملات لعدم اطلاق الثمن عليه إلا في الصلح ، بناء على كونه بيعا ومن قبيل المبادلة بين المالين . قال المحقق الإيرواني : إن المالية لا تدور مدار المنفعة ، فإن الجواهر النفيسة ومنها النقود أموال ولا فائدة فيها ، وفي الماء على الشط أهم المنافع ولا يعد مالا ، والتراب ينتفع به أهم الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو إناء وليس بمال [1] . وفيه : أنه لا شبهة في دوران المالية الشرعية مدار المنفعة المحللة ، ودوران المالية العرفية مدار مطلق المنافع وإن كانت محرمة ، ولكن الانتفاع بالأشياء ليس على نسق واحد بل يختلف باختلاف ذي النفع ، فنفع الجواهر والنقود بيعها وشرائها وجعلها أثمانا للأمتعة والعروض ، وأما عدم كون الماء على الشط والتراب في البر من الأموال مع الانتفاع بها أهم الانتفاع ، فلكون الناس في الانتفاع بهما شرعا سواء ، ولذا لو اختصا بشخص واحد كبعض أقسام التراب فإن الناس يبذلون بإزائهما المال المهم . وعلى الاجمال مالية الأشياء إنما هي باعتبار منافعها ، فعديم المنفعة ليس من الأموال . حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته : قوله : والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور . أقول : قد قامت السيرة القطعية الشرعية والعقلائية على ثبوت حق