responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 226


حالة يقبل معها الطهارة ، فإن الأجزاء الصابونية تنفصل عن الثوب بالغسل وإن كانت في غاية النجاسة والخباثة .
الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة :
قوله : بقي الكلام في حكم نجس العين .
أقول : الظاهر أن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة أيضا إلا ما خرج بالدليل كما اختاره بعض الأعاظم [1] ، وإن ذهب المشهور إلى حرمة الانتفاع بها بل ادعى عليه الاجماع .
قال في أول المكاسب من المراسم : التصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام [2] .
وفي المكاسب المحظورة من النهاية : جميع النجاسات محرم التصرف فيها [3] .
وفي فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من المبسوط : نجس العين لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال اجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا [4] .
وعلى هذا النهج مذاهب فقهاء العامة [5] .



[1] هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد : 4 ( مخطوط ) .
[2] المراسم : 170 .
[3] نهاية الإحكام 2 : 462 .
[4] المبسوط 2 : 167 .
[5] في فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 231 ) عن الحنابلة : لا يصح الانتفاع بالدهن النجس في أي شئ من الأشياء ، وفي ( 2 : 232 ) عن الحنفية : لا يحل الانتفاع بدهن الميتة لأنه جزء منها ، وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا . وفي شرح فتح القدير ( 5 : 203 ) حكم بحرمة الانتفاع بالميتة ، ثم جعل بطلان البيع دائرا مدار حرمة الانتفاع ، وهي عدم المالية . وفي فقه المذاهب الأربعة في الموضع المتقدم نقل اتفاق المذاهب على حرمة بيع النجس ، فقد عرفت من شرح فتح القدير الملازمة بين بطلان البيع وحرمة الانتفاع . وفي شرح فتح القدير نقل أنه لو وقع شعر الخنزير في ماء قليل لا يفسده ، لأن حل الانتفاع به دليل طهارته . وفي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 167 ) عن الحنفية : لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا . وفي شرح فتح القدير ( 8 : 157 ) نقل عن بعضهم حرمة الانتفاع بالنجس ونقضه بجواز الانتفاع بالسرقين ، فإنه مع القول بنجاسته يجوز بيعه والانتفاع به بخلاف العذرة .

226

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست