جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح : قوله : هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ؟ أقول : حاصل كلامه أنه حيث إن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح لم ترد فيه إلا رواية ضعيفة في جعله صابونا [1] ، فلا بد من الرجوع فيه إلى القواعد ، ثم قرب الجواز ، وعن الحنفية التصريح بذلك [2] . وقد يتوهم عدم جواز استعماله في غير الاستصباح مطلقا ، استنادا إلى رواية قرب الإسناد الدالة على عدم جواز التدهن به ، ولكن الرواية ضعيفة السند [3] . لا يقال : إن هذه الرواية لا يجوز العمل بها وإن كانت صحيحة ، لأنها غير معمول بها بين الأصحاب ، لفتواهم بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أيضا . فإنه يقال : قد ذكرنا في علم الأصول أن اعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن فيها ، وقد أشرنا إليه في الكلام على رواية تحف العقول . لا يقال : إن هذه الرواية مجملة لا تفي باثبات المقصود ، فإنه يحتمل أن يكون قوله ( عليه السلام ) : لا تدهن به ، من باب الافتعال بالتشديد ، فيكون
[1] يأتي ذكره بعيد هذا . [2] في فقه المذاهب الأربعة عن الحنفية : فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الآلات ( الماكينات ) ونحوها ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 232 ) . [3] علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم ( قرب الإسناد : 112 ، عنه الوسائل 17 : 100 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن .