ثبت ذلك حرم الالقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب وإلا لم يكن عيبا ، فتأمل . أقول : إن ما أفاده أولا وإن كان وجيها إلا أن الثاني غير وجيه ، فإن النجاسة لا ينكر كونها عيبا في الأعيان النجسة والمتنجسة ، سواء كانت من القبائح الواقعية أم لم تكن ، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره ، كما إذا اشترى الدهن المتنجس مع جهله بنجاسته ومزجه بدهنه الطاهر ثم اطلع عليها ، ولعله لذلك أمر بالتأمل . والذي يسهل الخطب أنه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفي في المعاملات ، وإنما الحرام هو غش المؤمن فيها ، كما سيأتي في البحث عن حرمة الغش ، وعليه فالعيب الخفي إن استلزم الغش في المعاملات وجب رفع الغش وإلا فلا دليل على وجوبه ، ومن المعلوم أن رفع الغش هنا لا ينحصر باظهار العيب الخفي بل يحصل بالتبري عن العيوب أو باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة . ومن هنا يعلم أنه لا وجه لتوهم أن النجاسة عيب خفي وجب إظهارها حتى لا يكون غشا للمسلم . ثم إن وجوب الاعلام بالنجاسة فيما إذا كان المشتري مسلما مباليا في أمر الطهارة والنجاسة ، وأما إذا كان كافرا أو مسلما غير مبال في الدين فلا يجب الاعلام لكونه لغوا ، وإن كان الجميع مكلفين بالفروع كتكليفهم بالأصول . جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال : قوله : الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء . أقول : المشهور بين الأصحاب هو جواز الاستضاءة بالدهن المتنجس