responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 183


فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال ، وعليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأنه أن يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف والفرش ، فلا يجب الاعلام فيه .
قوله : منها الصحيح عن معاوية بن وهب .
أقول : لا دلالة في الرواية على جواز البيع ولا على عدمه ، بل هي دالة على جواز إسراج الزيت المتنجس .
قوله : ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج .
أقول : الرواية للحلبي ، وهي أيضا دالة على الاسراج ، فلا اشعار فيها بحكم البيع بوجه .
قوله : وزاد في المحكي عن التهذيب .
أقول : بعد ما نقل الشيخ ( رحمه الله ) رواية ابن وهب المشار إليها الدالة على جواز إسراج الزيت المتنجس قال : وقال في بيع ذلك الزيت [1] : تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به ، فأشار به إلى رواية أخرى لابن وهب ، وهي الرواية المتقدمة الدالة على جواز بيع ذلك الزيت مع الاعلام ، إذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف ، وإنما هي من كلام الشيخ ( رحمه الله ) .
عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس :
قوله : إذا عرفت هذا فالاشكال يقع في مواضع :
الأول : أقول : ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم بيع الدهن المتنجس وجوه بل أقوال :



[1] التهذيب 9 : 85 .

183

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست