فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال ، وعليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأنه أن يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف والفرش ، فلا يجب الاعلام فيه . قوله : منها الصحيح عن معاوية بن وهب . أقول : لا دلالة في الرواية على جواز البيع ولا على عدمه ، بل هي دالة على جواز إسراج الزيت المتنجس . قوله : ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج . أقول : الرواية للحلبي ، وهي أيضا دالة على الاسراج ، فلا اشعار فيها بحكم البيع بوجه . قوله : وزاد في المحكي عن التهذيب . أقول : بعد ما نقل الشيخ ( رحمه الله ) رواية ابن وهب المشار إليها الدالة على جواز إسراج الزيت المتنجس قال : وقال في بيع ذلك الزيت [1] : تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به ، فأشار به إلى رواية أخرى لابن وهب ، وهي الرواية المتقدمة الدالة على جواز بيع ذلك الزيت مع الاعلام ، إذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف ، وإنما هي من كلام الشيخ ( رحمه الله ) . عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس : قوله : إذا عرفت هذا فالاشكال يقع في مواضع : الأول : أقول : ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم بيع الدهن المتنجس وجوه بل أقوال :