responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 182


جواز البيع من غير تقييد بالاعلام ، كرواية الجعفريات الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس لجعله صابونا [1] ، الثالثة ما دل على عدم جواز بيعه مطلقا [2] .
ومقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الاعلام ، وبعد التخصيص تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة على جواز البيع مطلقا ، فتكون مقيدة لها لا محالة ، فيحكم بجواز بيعه مع الاعلام دون عدمه ، وعلى هذا فيجب الاعلام بالنجاسة مقدمة لذلك .
ولا يخفى أن وجوب الاعلام على ما يظهر من ذيله إنما هو لأجل أن لا يقع المشتري في محذور النجاسة ، إذ قد يستعمل الدهن المتنجس



[1] عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ( الجعفريات : 26 ، عنه المستدرك 13 : 72 ) ، وعن الراوندي مثله . أقول : قد أشرنا مرارا عديدة إلى وثاقة كتاب الأشعثيات المسمى بالجعفريات ، ولكن تبين أخيرا لسيدنا الأستاذ أدام الله أيام إفاضاته أن الوجوه التي استند إليها القائلون باعتبار الكتاب لا تخرجه عن الجهالة ، فإن من جملة رواته موسى بن إسماعيل ، وهو مجهول الحال في كتب الرجال ، ومهما بالغ المحدث النوري في اعتباره وتوثيق رواته إلا أن ما أفاده لا يرجع إلى معنى محصل تركن إليه النفس ويطمئن به القلب .
[2] عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم . ( قرب الإسناد : 112 ، عنه الوسائل 17 : 100 ) ، مجهولة لعبد الله ابن الحسن . عن علي ( عليه السلام ) قال : وإن كان شيئا مات في الإدام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في السمن أن كان ذائبا فلا يؤكل يسرج به ولا يباع ( الجعفريات : 26 ، عنه المستدرك 13 : 71 ) ، مجهولة لموسى بن إسماعيل . عنهم ( عليهم السلام ) : إذا وقعت ( الدابة ) فيه ( الإدام ) فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر ( دعائم الاسلام 1 : 122 ، عنه المستدرك 13 : 72 ) ،

182

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست