1 - جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح ، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر [1] . 2 - جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل ، كما استظهره المصفف من الخلاف [2] . 3 - جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع المحرمة وإن كانت نادرة ، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحللة أم لا . 4 - صحة بيعه مع قصد المنفعة المحللة إلا إذا كانت شايعة ، فلا يعتبر في صحة البيع ذلك القصد . 5 - جواز بيعه على وجه الاطلاق من غير اعتبار شئ من القيود المذكورة . 6 - اشتراط تحقق الاستصباح به خارجا في جواز بيعه ، كما استظهره المحقق الإيرواني من عبارتي الخلاف والسرائر ، وجعلهما أجنبيتان عما ذكره المصنف ( رحمه الله ) [3] . وقد اختار في المتن الوجه الرابع في مطلع كلامه ، وقال : يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح ، واختار الوجه الثالث في آخر كلامه وقال : نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة . والذي تقتضيه القواعد مع الاغماض عن الروايات هو الوجه الخامس ، ولنبدأ بذكر ما اختاره المصنف ، وذكر ما يرد عليه من الاشكال ، وسيظهر من ذلك وجه القول المختار ، فنقول : ملخص كلامه أن مالية الأشياء عند العرف والشرع إنما هي باعتبار