responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 184


1 - جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح ، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر [1] .
2 - جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل ، كما استظهره المصفف من الخلاف [2] .
3 - جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع المحرمة وإن كانت نادرة ، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحللة أم لا .
4 - صحة بيعه مع قصد المنفعة المحللة إلا إذا كانت شايعة ، فلا يعتبر في صحة البيع ذلك القصد .
5 - جواز بيعه على وجه الاطلاق من غير اعتبار شئ من القيود المذكورة .
6 - اشتراط تحقق الاستصباح به خارجا في جواز بيعه ، كما استظهره المحقق الإيرواني من عبارتي الخلاف والسرائر ، وجعلهما أجنبيتان عما ذكره المصنف ( رحمه الله ) [3] .
وقد اختار في المتن الوجه الرابع في مطلع كلامه ، وقال : يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح ، واختار الوجه الثالث في آخر كلامه وقال : نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة .
والذي تقتضيه القواعد مع الاغماض عن الروايات هو الوجه الخامس ، ولنبدأ بذكر ما اختاره المصنف ، وذكر ما يرد عليه من الاشكال ، وسيظهر من ذلك وجه القول المختار ، فنقول :
ملخص كلامه أن مالية الأشياء عند العرف والشرع إنما هي باعتبار



[1] السرائر 2 : 222 .
[2] الخلاف 3 : 187 ، المسألة : 312 .
[3] حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 7 .

184

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست