responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 163


حرمة بيع كلب الحراسة :
قوله : الثالث : كلب الماشية .
أقول : هذه هي الجهة الثالثة من الكلام ، الظاهر أنه لا شبهة في حرمة بيع الكلاب الثلاثة ، أي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، ويسمى كل واحد منها بالكلب الحارس ، وهذا هو المشهور بين القدماء [1] وقد دلت عليه العمومات المتقدمة ، كما أن المشهور بين الشيخ ( رحمه الله ) ومن تأخر عنه الجواز .
وقد استدل عليه بوجوه :
1 - دعوى الاجماع عليه ، كما يظهر من العلامة في التذكرة على ما حكاه المصنف ( رحمه الله ) قال : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ، ولكنا لم نجد ذلك في التذكرة [2] ، نعم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف : أن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف [3] ، والمحكي عن حواشي الشهيد : أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة [4] ، وظاهر هذه العبارة عدم وجود القول بالفرق بين الكلاب الأربعة في جواز البيع وعدمه .
وفيه : أن ذلك معارض بدعوى الاجماع على حرمة بيعها ، على أن دعواه في مثل هذه المسألة المختلف فيها من الصعب المستصعب ، خصوصا مع عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ،



[1] أنظر المستند 2 : 334 ، المناهل : 276 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 295 ( كتاب الإجارة ) .
[3] الخلاف 3 : 181 .
[4] حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 29 .

163

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست