لاحتمال أن المجمعين قد استندوا إلى المدارك المعلومة المذكورة في المقام . ولا ينقضي العجب من الشهيد ( رحمه الله ) كيف يدعي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة في حرمة البيع وجوازه ، مع كثرة الاختلاف في المسألة ، إلا أن يكون نظره الشريف في ذلك إلى العامة ، فقد عرفت في بيع كلب الهراش أن طائفة منهم كالحنابلة و الشافعية وبعض فرق المالكية ذهبوا إلى أن بيع الكلاب مطلقا لا يصح حتى كلب الصيد ، وطائفة أخرى منهم كالحنفية وبعض آخر من المالكية ذهبوا إلى صحة بيعها مطلقا حتى كلب الحراسة . أو يكون نظره إلى جواز الانتفاع بها مطلقا وعدم جوازه كذلك ، فإن الفقهاء ( رحمهم الله ) لم يفرقوا في ذلك بين الكلاب الأربعة . 2 - أن ثبوت الدية على قاتلها في الشريعة المقدسة يدل على جواز المعاوضة عليها ، وإلى هذا أشار العلامة في المختلف [1] وقال : ولأن لها ديات منصوصة فتجوز المعاوضة عليها ، وقدرت هذه الدية في كلب الماشية بكبش أو بعشرين درهما ، وفي كلب الحائط بعشرين درهما ، وفي كلب الزرع بقفيز من طعام . وفيه : أن ثبوت الدية لها في الشريعة لا يدل على ملكيتها فضلا عن جواز المعاوضة عليها ، فقد ثبتت الدية في الحر مع أنه غير مملوك قطعا ، بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية كاشفا عن عدم الملك مع فرض كون الشئ محترما ، وإلا لكان الثابت نقص القيمة أو تخيير المالك بينه وبين الدية ، كما في العبد والأمة .