responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 156


وأما الوجه الثاني ، فربما يقال بأن النجاسة وإن لم تكن مانعة عن البيع إلا أن العبد بارتداده عن الفطرة يخرج عن المالية لوجوب قتله وإن تاب ، إذن فيكون في معرض التلف ، وكذلك المرتد الملي إذا لم يتب ، ومن هنا استشكل غير واحد من أعاظم الأصحاب في رهن الفطري [1] ، بدعوى أن الغرض من الرهانة هي الوثاقة فهي منتفية فيه .
وفيه : أن عدم سقوط القتل عنه لا يخرجه عن حدود المالية ، فإن الانتفاع به بالعتق بمكان من الامكان ، ولذا لو قتله غير الحاكم بدون إذنه لضمنه ، كيف فإنه من هذه الجهة ليس ألا كالمملوك المريض المشرف على الموت ، فهل يتوهم أحد سقوطه بذلك عن المالية بحيث لا يوجب اتلافه الضمان .
ومع الغمض عن جميع المذكورات أن هذا الوجه إنما يصلح للمانعية إذا حصل الجزم بالقتل ، لبسط يد الحاكم الشرعي عليه وعلى اجراء الحدود لا مطلقا ، إذن فيكون الدليل أخص من المدعى .
المسألة [10] جواز بيع كلب الصيد قوله : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر .
أقول : حيث لم يكن غير كلب الهراش من أقسام الكلاب على اطلاقه مما قام الاجماع على جواز بيعه ، فجعل المصنف الجواز المقيد بالاجمال موردا لعدم الخلاف ، فإنك ستعرف وقوع الخلاف في بيع كلب الماشية والحائط والزرع .



[1] كالعلامة في قواعده 1 : 159 ، والشهيد الثاني في مسالكه 4 : 25 .

156

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست