وأما المرتد الفطري ، ففي التذكرة : المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه ، ومراده أن الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد متضادان [1] . والتحقيق أن ما يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب تصريحا أو تلويحا في منشأ الاشكال هنا وجهان : الأول من جهة نجاسته ، والثاني من جهة عدم صدق المال عليه . أما الوجه الأول ، فهو يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد [2] ، حيث بني جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بني جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام . وفيه مضافا إلى منع مانعية النجاسة عن البيع ، أنه لو كان جواز بيعه مبنيا علي زوال نجاسته بالتوبة لما كان فرق بين أقسام الكفار في ذلك ، سواء كان كفرهم أصليا أم عرضيا ، وسواء كان عروضه بالارتداد عن الملة أم عن الفطرة ، وسواء تقبل توبتهم أم لم تقبل . وذلك لما عرفت في بيع المتنجس أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه ، فإذا قلنا بمانعية النجاسة عن البيع كانت مانعة عنه بوجودها الفعلي ، سواء كانت قابلة للزوال أم لا ، كيف فإنه بعد صيرورة الموضوع فعليا من جميع الجهات فتلك القابلية لا تؤثر في انفكاك الحكم عنه . على أن امكان طهره بالتوبة لا يستلزم تحقق الطهارة ، لاحتمال أن لا يتوب ولا يخرج الامكان الاستقبالي من القابلية إلى الفعلية ، إذن فلا تمنع النجاسة عن بيع العبد إذا ارتد عن الفطرة .