responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 155


وأما المرتد الفطري ، ففي التذكرة : المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه ، ومراده أن الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد متضادان [1] .
والتحقيق أن ما يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب تصريحا أو تلويحا في منشأ الاشكال هنا وجهان : الأول من جهة نجاسته ، والثاني من جهة عدم صدق المال عليه .
أما الوجه الأول ، فهو يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد [2] ، حيث بني جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بني جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام .
وفيه مضافا إلى منع مانعية النجاسة عن البيع ، أنه لو كان جواز بيعه مبنيا علي زوال نجاسته بالتوبة لما كان فرق بين أقسام الكفار في ذلك ، سواء كان كفرهم أصليا أم عرضيا ، وسواء كان عروضه بالارتداد عن الملة أم عن الفطرة ، وسواء تقبل توبتهم أم لم تقبل .
وذلك لما عرفت في بيع المتنجس أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه ، فإذا قلنا بمانعية النجاسة عن البيع كانت مانعة عنه بوجودها الفعلي ، سواء كانت قابلة للزوال أم لا ، كيف فإنه بعد صيرورة الموضوع فعليا من جميع الجهات فتلك القابلية لا تؤثر في انفكاك الحكم عنه .
على أن امكان طهره بالتوبة لا يستلزم تحقق الطهارة ، لاحتمال أن لا يتوب ولا يخرج الامكان الاستقبالي من القابلية إلى الفعلية ، إذن فلا تمنع النجاسة عن بيع العبد إذا ارتد عن الفطرة .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 466 .
[2] شرح القواعد للكاشف الغطاء ( مخطوط ) : 4 .

155

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست