responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 153


وبهذا نحمل ما يدل على حرمة بيع جلود السباع على الكراهة [1] ، نعم ذكر في بعض روايات العامة أنه لا يجوز بيع السنور [2] ، ومن هنا وقع الخلاف بينهم في ذلك .
المسألة [9] جواز بيع العبد الكافر قوله : يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا .
أقول : إن المماليك من الكفار على أقسام ثلاث : فإن كفرهم إما أصلي أو عرضي ، وعلى الثاني فأما أن يعرضهم الكفر بارتدادهم عن الملة ، وأما أن يعرضهم ذلك بارتدادهم عن الفطرة .
أما الكافر الأصلي والمرتد الملي ، فيجوز بيعهما بلا اشكال ، بل في المتن : بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد .
ولا يتوجه الاشكال على هذا الرأي من ناحية الأخبار العامة المتقدمة ، لما عرفت من وهنها ، ولا من ناحية النجاسة ، فإن الكافر وإن كان من الأعيان النجسة ، ويشمله قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : أو شئ



[1] عن علي ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 120 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . عنه ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( دعائم الاسلام 1 : 126 ، عنه المستدرك 13 : 120 ) ، مرسلة .
[2] راجع سنن البيهقي 6 : 10 ، وفي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 232 ) عن الحنابلة : وهل يصح بيع الهر خلاف ، والمختار أنه لا يجوز .

153

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست