ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع عظام الفيل [1] . نعم ورد النهي عن بيع القرد وكون ثمنه سحتا [2] ، فإن ثبت عدم الفصل فهو وإلا فلا بد من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد . وأما السباع ، فلا شبهة في جواز بيعها لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه ، وكذلك الانتفاع بجلودها ، على ما ورد في جملة من الروايات [3] ، بل في حديث جواز بيع الفهود [4] ، وفي آخر جواز بيع الهر [5] ، وفي ثالث جواز بيع جلود النمر [6] ، وفي رواية علي بن جعفر ( عليه السلام ) جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقا [7] .
[1] عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ، فقال : لا بأس ، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط ( الكافي 5 : 226 ، التهذيب 6 : 373 ، 7 : 133 ) ، مجهولة لعبد الحميد . [2] مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن تشتري أو تباع ( الكافي 6 : 489 ، عنه الوسائل 17 : 171 ) ، ضعيفة لسهل ومحمد بن الحسن بن شمون . عن علي ( عليه السلام ) : من السحت ثمن القرد ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . [3] كما في رواية سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منا شيئا تصلون فيه ( الكافي 6 : 541 ، الفقيه 1 : 169 ، التهذيب 2 : 205 ، المحاسن : 629 ، عنهم الوسائل 4 : 353 ) ، موثقة . [4] عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس التجارة فيها ، قال : نعم ( الكافي 5 : 226 ، التهذيب 6 : 373 ، 7 : 133 ) ، موثقة . [5] في موثقة عبد الرحمان : لا بأس بثمن الهر ، وسنذكرها في بيع كلاب الصيد ( التهذيب 6 : 356 ، عنه الوسائل 17 : 119 ) . [6] أبو مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( فدخله رجلان ) فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ، قال : نعم ، قال : ليس به بأس ( الكافي 5 : 227 ، التهذيب 7 : 135 ، عنهما الوسائل 17 : 172 ) ، ضعيفة لأبي مخلد . [7] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ، قال : لا بأس ما لم يسجد عليها ( مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 189 ، عنه الوسائل 17 : 172 ) ، موثقة .