responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 154


من وجوه النجس ، إلا أن جميع منافعه غير متوقفة على الطهارة ، بل يجوز الانتفاع به في غير ما اعتبرت فيه الطهارة ، والرواية لضعف سندها لا تصلح للمانعية .
وتوهم قيام الاجماع على عدم الجواز إنما هو توهم فاسد ، إذ مع كثرة المخالف ودعوى انعقاد الاجماع على الجواز لا يبقي مجال لهذا التخيل ، بل من القريب جدا أن يكون مدرك توهم الاجماع تلك الأخبار العامة .
إذن فتكون المعاوضة على المملوك الكافر الأصلي والمرتد الملي مشمولة للعمومات ، وهذا مضافا إلى ما يظهر من جملة من الروايات جواز بيع المملوك الكافر [1] .



[1] إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات ، قال : اشترهن وبعن ( الكافي 5 : 210 ، عنه الوسائل 18 : 245 ) ، موثقة . إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ( الكافي 5 : 210 ، الفقيه 3 : 139 ، التهذيب 7 : 70 ) ، مرسلة . رفاعة النحاس قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما تري في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ، فقال : لا بأس إنما أخرجوهم من الشرك إلى الاسلام ( الكافي 5 : 210 ، التهذيب 6 : 162 ، عنهما الوسائل 18 : 245 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد . الصقالبة - بالسين والصاد - جيل من الناس حمر الألوان ، كانوا بين بلغر وقسطنطينية . زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال : - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغيرون المسلمون عليهم بلا أمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم ( الكافي 5 : 210 ، التهذيب 7 : 76 ، عنهما الوسائل 18 : 245 ) ، مجهولة لمحمد بن سهل .

154

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست