جواز بيع السباع والمسوخ إلا القرد : قوله : قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها أقول : أما المسوخ فالمشهور بين أصحابنا وبين العامة [1] حرمة بيعها ، بل في المبسوط [2] ادعي الاجماع عليها وعلى حرمة الانتفاع بها ، وفي الخلاف : دليلنا على حرمة بيعها اجماع الفرقة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [3] ، وهي محرمة الأكل فيحرم ثمنها ، وعن بعض فقهائنا أنه لا يجوز بيعها لنجاستها . فالمتحصل من كلماتهم أنه لا يجوز بيع المسوخ لحرمة لحمها وعدم وجود النفع فيها ونجاستها ، وقيام الاجماع على حرمة التكسب بها ، والكل ضعيف : أما الحرمة ، فلا ملازمة بينها وبين حرمة البيع كما تقدم . وأما النجاسة فأيضا كذلك ، لو سلمنا نجاسة جميع أفراد المسوخ . وأما عدم النفع فيها ، ففيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية في خروجها عن السفهية ، أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها منفعة محللة . أما الاجماع ، فنمنع كونه تعبديا وكاشفا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ، بل هو كسائر الاجماعات المنقولة في المسائل المتقدمة في استناده إلى المدارك المعلومة .
[1] فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 232 ) عن الحنابلة : يجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما ، وكذلك عن الحنفية ، وفي الخلاف للشيخ ( 1 : 225 ) عن الشافعية : كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك . [2] المبسوط 2 : 167 . [3] عوالي اللئالي 2 : 110 ، السنن لدار القطني 3 : 7 ، الرقم : 20 .