responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


جواز بيع السباع والمسوخ إلا القرد :
قوله : قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها أقول : أما المسوخ فالمشهور بين أصحابنا وبين العامة [1] حرمة بيعها ، بل في المبسوط [2] ادعي الاجماع عليها وعلى حرمة الانتفاع بها ، وفي الخلاف : دليلنا على حرمة بيعها اجماع الفرقة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [3] ، وهي محرمة الأكل فيحرم ثمنها ، وعن بعض فقهائنا أنه لا يجوز بيعها لنجاستها .
فالمتحصل من كلماتهم أنه لا يجوز بيع المسوخ لحرمة لحمها وعدم وجود النفع فيها ونجاستها ، وقيام الاجماع على حرمة التكسب بها ، والكل ضعيف :
أما الحرمة ، فلا ملازمة بينها وبين حرمة البيع كما تقدم .
وأما النجاسة فأيضا كذلك ، لو سلمنا نجاسة جميع أفراد المسوخ .
وأما عدم النفع فيها ، ففيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية في خروجها عن السفهية ، أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها منفعة محللة .
أما الاجماع ، فنمنع كونه تعبديا وكاشفا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ، بل هو كسائر الاجماعات المنقولة في المسائل المتقدمة في استناده إلى المدارك المعلومة .



[1] فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 232 ) عن الحنابلة : يجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما ، وكذلك عن الحنفية ، وفي الخلاف للشيخ ( 1 : 225 ) عن الشافعية : كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك .
[2] المبسوط 2 : 167 .
[3] عوالي اللئالي 2 : 110 ، السنن لدار القطني 3 : 7 ، الرقم : 20 .

151

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست