لا يتوهم أن الرواية ظاهرة في جواز اشتراء الخمر بقصد التخليل فنرفع اليد بها عن ظهور ما يدل على حرمة بيعها مطلقا وضعا وتكليفا ، وعليه فتختص حرمة بيع الخمر بغير هذه الصورة . فإن هذا التوهم فاسد ، لكونها أجنبية عن قضية البيع والشراء ، وإنما هي راجعة إلى جواز أخذ الخمر من المديون ، مسلما كان أو كافرا ، وفاء عن الدين إذا كان الأخذ بقصد التخليل والافساد . نعم لو التزمنا بما التزم به المصنف فيما تقدم من أن معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر ، وأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة ، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة ، لتوجه القول بجواز بيع الخمر وشرائها بقصد التخليل ، ولكنك عرفت ما فيه من الوهن . تنبيه : قد تقدم في بيع الخنزير ظهور رواية منصور وغيرها في صحة بيع الذمي خمره وخنازيره من ذمي آخر ، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيع الخمر وكون ثمنها سحتا ، وعليه فتنقلب النسبة ويكون ما يدل على المنع أخص مما يدل على الجواز مطلقا ، كروايتي محمد بن مسلم وزرارة المتقدمتين في ذلك البحث ، إذن فنحمل المطلق على المقيد فتصير النتيجة أنه يجوز للذمي أن يبيع خمره من ذمي آخر . المسألة ( 8 ) جواز بيع المتنجس قوله : يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة