أقول : المشهور بين الخاصة والعامة [1] حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير . قال في التذكرة : ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير صح بيعه ويجب اعلام المشتري بحاله وإن لم يقبله كان كنجس العين [2] . وقال في المبسوط ما حاصله : إن كان المتنجس جامدا وكانت النجاسة العارضة رقيقة وغير مانعة عن النظر إليه جاز بيعه وإلا فلا يجوز وإن كان مايعا فإن قبل التطهير صح بيعه وإلا فلا يصح [3] . بل في بعض الحواشي : أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه بل هو مما قام عليه الاجماع ولا اشكال في كونه مجمعا عليه . ثم إن محصل كلام المصنف : أن المتنجس إذا توقف الانتفاع به بالمنافع المحللة على الطهارة نظير المايعات المتنجسة المعدة للشرب والمأكولات المتنجسة المعدة للأكل ، فإن بيعه لا يجوز للأخبار العامة المتقدمة ، لظهورها في أن حرمة الشئ تستلزم حرمة بيعه وثمنه ، ومن هذا القبيل المتنجس وإن لم يتوقف الانتفاع به على الطهارة أو كان قابلا للتطهير مع توقف الانتفاع به عليها ، فإن بيعه يجوز . نعم لا يجوز الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس ، على حرمة بيعه ، لأن الظاهر من وجوه
[1] فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 231 ) عن المالكية : لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره على المشهور ، أما الذي يمكن تطهيره فإنه يجوز بيعه مع الاعلام بالنجاسة ، وإلا فللمشتري حق الخيار ، وعن الحنابلة : لا يصح بيع الدهن المتنجس ، أما النجس الذي يمكن تطهيره فإن بيعه يصح ، وعن الحنفية : يصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل . [2] تذكرة الفقهاء 1 : 466 . [3] المبسوط 2 : 167 .