responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


على أنه ورد في جملة من الأحاديث [1] جواز الانتفاع بشعر الخنزير في غير ما هو مشروط بالطهارة ، وعلى هذا فهو من الأموال عند الشارع أيضا .
المسألة [7] حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مايع قوله : يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مايع والفقاع اجماعا نصا وفتوى .
أقول : قد قامت الضرورة من المسلمين [2] ، وأطبقت الروايات من



[1] زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده ( التهذيب 6 : 382 ) ، موثقة . برد الإسكاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به ، فقال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقي ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ( التهذيب 6 : 386 ) ، ضعيفة لبرد . في القاموس : الفخارة - كجبانة - الجرة ج الفخار . برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رجل خزاز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به ، قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به ( الفقيه 3 : 220 ) ، ضعيفة لبرد .
[2] أما عند الخاصة فواضح ، وأما عند العامة ففي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 6 - 7 ) : الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره وغيبه ، فكل ما غيب العقل من الخمر والنبيذ وغيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام ، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير ، بل ولو من اللبن والطعام أو غير ذلك . وفيه ( 1 : 15 ) : ومن الأعيان النجسة المسكر المايع ، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك ، لأن الله تعالى قد سمى الخمر رجسا والرجس في العرف النجس ، أما كون كل مسكر مايع خمرا ، فلما رواه مسلم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . وفي ( 2 : 231 ) نقل اتفاق المذاهب الأربعة على حرمة بيع الخمر ، وأن كل نجس لا يصح بيعه . إذن فكل مسكر مايع وإن أخذ من اللبن لا يصح بيعه عند العامة ، كما لا يجوز شربه . نعم في تاج العروس ( 3 : 187 ) : والخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة ، وهو مذهب أبي حنيفة . وفي التذكرة ( 1 : 466 ) : الفقاع عندنا نجس اجماعا ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأنه كالخمر على ما تقدم خلافا للجمهور كافة . وقد علمت أن ظاهر كلماتهم على خلاف ما نسبه العلامة ( رحمه الله ) إليهم .

141

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست