responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 124


وثالثا : إن الرواية خالية عن كون البيع أو الشراء بعد الدبغ لتحمل عليها ومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها لامكان دبغها عند جعلها غمدا ، إذن فالرواية أيضا على خلاف التقية .
وأما توهم أن الأخبار المانعة تشتمل على كلمة السحت التي تأبى عن حملها على الكراهة ، فهو توهم فاسد ، لما مر في بيع العذرة ، من أن اطلاق السحت على المكروه في الروايات واللغة كثير جدا .
هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة ، ولكنها ضعيفة السند ، فلا تقاوم الروايات المانعة ، لأن فيها رواية الجعفريات ، وهي موثقة [1] .
إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة ، إلا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي وصحيحته الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكي ممن يستحلها ، فإنهما بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط والمستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا ، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا ، فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل كما سيأتي .
حكم بيع المذكى المختلط بالميتة :
قوله : إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى .
أقول : تارة تمتاز الميتة من المذكى وأخرى لا تمتاز :
أما الصورة الأولى فلا اشكال في جواز البيع وصحته بالنسبة إلى غير الميتة ، سواء كانت ممتازة عند المتبايعين أم عند المشتري فقط ، لعدم ترتب الأثر على علم البايع وجهله ، وأما بالنسبة إلى الميتة ، فيجري فيها جميع ما تقدم في بيعها منفردة ، لأن انضمام الميتة إلى المذكي لا يغير حكمها .



[1] يأتي في البحث عن جواز بيع الدهن المتنجس جهالة الكتاب وضعفه .

124

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست