وثالثا : إن الرواية خالية عن كون البيع أو الشراء بعد الدبغ لتحمل عليها ومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها لامكان دبغها عند جعلها غمدا ، إذن فالرواية أيضا على خلاف التقية . وأما توهم أن الأخبار المانعة تشتمل على كلمة السحت التي تأبى عن حملها على الكراهة ، فهو توهم فاسد ، لما مر في بيع العذرة ، من أن اطلاق السحت على المكروه في الروايات واللغة كثير جدا . هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة ، ولكنها ضعيفة السند ، فلا تقاوم الروايات المانعة ، لأن فيها رواية الجعفريات ، وهي موثقة [1] . إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة ، إلا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي وصحيحته الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكي ممن يستحلها ، فإنهما بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط والمستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا ، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا ، فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل كما سيأتي . حكم بيع المذكى المختلط بالميتة : قوله : إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى . أقول : تارة تمتاز الميتة من المذكى وأخرى لا تمتاز : أما الصورة الأولى فلا اشكال في جواز البيع وصحته بالنسبة إلى غير الميتة ، سواء كانت ممتازة عند المتبايعين أم عند المشتري فقط ، لعدم ترتب الأثر على علم البايع وجهله ، وأما بالنسبة إلى الميتة ، فيجري فيها جميع ما تقدم في بيعها منفردة ، لأن انضمام الميتة إلى المذكي لا يغير حكمها .
[1] يأتي في البحث عن جواز بيع الدهن المتنجس جهالة الكتاب وضعفه .