responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 123


بعض وقال لكن مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط .
وفيه : أن هذا من الغرائب ، فإن منشأ ذلك حسبان أن الضمائر في قول السائل : فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا ، إلى السيوف ، ولكنه فاسد ، فإنه لا وجه لأن يشتري السياف سيوفا من غيره ، كما لا وجه لسؤاله عن مسها ، واصراره بالجواب عن كلما سأله ، بل هذه الضمائر إنما ترجع إلى جلود الحمر والبغال ميتة كانت أم غيرها ، كما يظهر ذلك لمن يلاحظ الرواية .
مع أن من المستبعد جدا ، بل من المستحيل عادة أن يجدوا جلود الميتة من الحمير والبغال بمقدار يكون وافيا بشغلهم بلا شرائها من الغير ، على أن مقتضى ذلك هي حرمة بيع الغلاف مستقلا ، مع أنه فاسد ، إذ ربما تكون قيمة الغلاف أكثر من السيف ، فكيف يحكم بالتبعية دائما ، نعم تبعية مثل الجل والمسامير للفرس ، والجدران في بيع الفرس والدار من الوضوح بمكان .
وربما ترمي الرواية بالتقية لذهاب العامة إلى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به [1] ، وأما قبل الدبغ فلا تصلح للأغماد .
وفيه أولا : أن أمره ( عليه السلام ) بأن يجعلوا ثوبا لصلاتهم على خلاف التقية .
وثانيا : لو كانت الرواية موردا للتقية لكان الأليق أن يجاب بحرمة البيع والشراء ، ويدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بإرادة حرمة بيعها قبل الدبغ ، فإن فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية .



[1] ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في جلد الميتة ، قال : إن دباغه قد ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه ( سنن البيهقي 1 : 17 ) ، وفي رواية أخرى : دباغها طهورها ( سنن البيهقي 1 : 16 ) . في أحاديث كثيرة : فدبغوه فانتفعوا به ، أي بجلد الميتة .

123

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست