تذكرة : ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان إعانة على الإثم فيكون محرما لذلك [1] . وفيه مضافا إلى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها ، أن النسبة بينها وبين بيع الدم هو العموم من وجه ، فإنه قد يشتريه الانسان لغير الأكل كالصبغ والتسميد ونحوهما ، فلا يلزم منه إعانة على الإثم بوجه ، وعلى تقدير كونه إعانة على الإثم فالنهي إنما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد . تذكرة أخرى : قد استدل العلامة المامقاني ( رحمه الله ) على حرمة بيعه بما دل من الكتاب [2] والسنة على تحريم الدم [3] ، بضميمة قوله ( عليه السلام ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وفيه مضافا إلى ما تقدم في النبوي ، أن المراد من تحريم الدم في الكتاب والسنة إنما هو تحريم أكله ، وقد عرفت مرارا أنه لا ملازمة بينه وبين حرمة الثمن . المسألة [4] حرمة بيع المني قوله : الرابعة : لا اشكال في حرمة بيع المني . أقول : قبل التعرض لبيان جهات المسألة وأحكامها لا بد وأن يعلم أن