responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


تذكرة :
ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان إعانة على الإثم فيكون محرما لذلك [1] .
وفيه مضافا إلى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها ، أن النسبة بينها وبين بيع الدم هو العموم من وجه ، فإنه قد يشتريه الانسان لغير الأكل كالصبغ والتسميد ونحوهما ، فلا يلزم منه إعانة على الإثم بوجه ، وعلى تقدير كونه إعانة على الإثم فالنهي إنما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد .
تذكرة أخرى :
قد استدل العلامة المامقاني ( رحمه الله ) على حرمة بيعه بما دل من الكتاب [2] والسنة على تحريم الدم [3] ، بضميمة قوله ( عليه السلام ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وفيه مضافا إلى ما تقدم في النبوي ، أن المراد من تحريم الدم في الكتاب والسنة إنما هو تحريم أكله ، وقد عرفت مرارا أنه لا ملازمة بينه وبين حرمة الثمن .
المسألة [4] حرمة بيع المني قوله : الرابعة : لا اشكال في حرمة بيع المني .
أقول : قبل التعرض لبيان جهات المسألة وأحكامها لا بد وأن يعلم أن



[1] قائله المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب : 5 .
[2] قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم ( البقرة : 169 ) ، وقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ( المائدة : 5 ) .
[3] الكافي 6 : 253 ، التهذيب 9 : 74 ، المحاسن : 471 ، عنهم الوسائل 24 : 171 .

101

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست