responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > الانتفاع بالميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بها < / فهرس الموضوعات > تقديم الثاني وإن عكسه المصنّف .
أمّا المقام الأوّل : فإنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو جواز الانتفاع بالميتة إلاّ أنّ المشهور إنّما هو حرمة الانتفاع بها ، ففي النهاية : بيع الميتة والتصرف فيها والتكسّب بها حرام [1] ، وفي المراسم : التصرّف في الميتة ببيع وغيره حرام [2] ، وفي الجواهر : لا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ممّا تحلّه الحياة فضلا عن التكسّب [3] ، وعليه فتاوى أكثر العامة [4] .
ثم إنّ المهم هنا صرف عنان الكلام إلى الروايات الخاصّة الواردة في ذلك وهي على طائفتين : الأُولى تدلّ على حرمة الانتفاع بالميتة ، والثانية على جواز الانتفاع بها .
أمّا الطائفة الأُولى فهي متظافرة ، منها : مكاتبة قاسم الصيقل [5] فإنّه سأل



[1] النهاية : 364 .
[2] المراسم : 170 .
[3] الجواهر 22 : 17 .
[4] في شرح فتح القدير 6 : 63 منع عن بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ لأنها غير منتفع بها وتمسّك في ذلك بقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب » . وفي سبل السلام 3 : 7 نسب إلى الأكثر أنه لا ينتفع من الميتة بشيء إلاّ بجلدها إذا دبغ ، ثمّ حكم بحرمة بيعها لتحريمها .
[5] قال : « كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : اتّخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلخ ، فكتب ( عليه السلام ) : . . . فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيّاً فلا بأس » . وهي ضعيفة بالقاسم ومعلّى البصري . راجع الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 1 ، 462 : ب 34 ح 4 ، والكافي 3 : 407 / 16 ، والوافي 6 : 206 / 16 .

96

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست