نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 95
ودعائم الإسلام والمنقول من طرق العامّة ضعيفة السند . فإنّه يقال : إنّ ثبوت الترخيص في بعض الأُمور المذكورة فيهما بدليل خارجي لا يوجب ثبوته في غيره ، كيف وقد ثبت في الشريعة المقدّسة استحباب بعض الأغسال - كغسل الجمعة والعيدين وغيرهما - مع أنّها ذكرت في جملة من الروايات [1] في عداد الأغسال الواجبة كغسل الجنابة والميّت ومسّ الميّت ، نعم لم تثبت من تلك الروايات المانعة إلاّ وثاقة رواية الجعفريات . على أنّ النهي عن بيع عسيب الفحل في النبوي لا يوجب حرمة المعاملة وضعاً ، بل التكسّب به حرام تكليفاً ، والشاهد على ذلك أنّ في الرواية نهياً عمّا هو حرام بذاته مثل ثمن الكلب وما هو حرام بالعرض مثل خاتم الذهب ، فإنّه ليس بذاته من المحرّمات ، بل لبسه والتختّم به حرام . ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقيّة ، لما عرفت من كون المسألة محل الخلاف بين العامّة أيضاً . جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها قوله : تحرم المعاوضة على الميتة [2] . أقول : تحرير هذه المسألة في مقامين ، وقد خلط المصنّف بينهما ، الأول : في جواز الانتفاع بالميتة ، والثاني : في حرمة بيعها ، وتقديم الأول للبحث عنه أولى من
[1] منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ الغسل في أربعة عشر موطناً : غسل الميّت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسّل الميّت ، وغسل الجمعة والعيدين » الخبر . راجع الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 7 . [2] المكاسب 1 : 31 .
95
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 95