نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 97
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
الإمام ( عليه السلام ) عن جواز جعل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فكتب ( عليه السلام ) : « فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيّاً فلا بأس » فإنّ مفهومها يدلّ على حرمة الانتفاع بجلود غير الذكي . وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها ، أنّ مناط المنع فيها عن عمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ليس إلاّ من جهة إصابتها الثوب الذي يصلّي فيه السائل ومن هنا أمره الرضا ( عليه السلام ) بأن يتّخذ ثوباً لصلاته ، وأمّا أصل الانتفاع بها بعمل الأغماد منها فهو مسكوت عنه ، فيبقى تحت أصالة الإباحة . بل يمكن أن يقال : إنّ الرواية تدلّ على جواز الانتفاع بالميتة ، وذلك لأنّ السؤال فيها إنّما وقع عن أمرين ، أحدهما : عمل الأغماد من جلود الحمر الميتة والثاني : إصابتها الثوب . وجوابه ( عليه السلام ) عن الثاني دون الأول ليس إلاّ تقريراً لجواز الانتفاع بالميتة ، وإلاّ فكان سكوته عنه مع كونه في مقام البيان مخلاًّ بالمقصود . ومن هنا يعلم الوجه في قول أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : « فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيّاً فلا بأس » . إذن فلا بدّ من جعلها من جملة ما يدلّ على جواز الانتفاع بها دون العكس . ومنها : رواية الوشاء [1] فإنّه ( عليه السلام ) قد منع فيها عن استصباح الأليات
[1] الحسن الوشاء قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك ، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي ( في الوافي : حرام هي ميت ) فقلت : جعلت فداك ، فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام » وهي ضعيفة بالمعلّى البصري . المراد بالحرام الأول هو الحرام الاصطلاحي . راجع الوسائل 25 : 178 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب 32 ح 1 ، والكافي 5 : 255 / 3 ، والتهذيب 9 : 77 / 329 ، والوافي 19 : 107 / 3 .
97
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 97