responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 93


الثالث : بعدم كون ما في أصلاب الفحول مالا ، لكونه ماء مهيناً لا قيمة له فيكون العقد عليه باطلا . وفيه : مضافاً إلى عدم اعتبار المالية في عوضي المعاملة أنّ قوامها إنّما هو باعتبار العقلاء ورغبتهم ، فلا شبهة في ترتّب الغرض المهم على ما في أصلاب الفحول .
على أنّه لو تم شيء من تلك الوجوه لدلّ على الحرمة الوضعية دون التكليفية وأمّا توهّم مانعية النجاسة عنها هنا لتكون دليلا على الحرمة التكليفية فممّا لا يصغى إليه ، فإنّه مع تسليم مانعيتها عن المعاملة فلا دليل على نجاسة ما في الأصلاب .
وأمّا المقام الثاني : فالروايات الواردة هنا على طائفتين :
الأُولى : تدلّ على حرمة بيع عسيب الدابة وإكرائها على الضراب ، وأنّ ثمن ذلك سحت [1] . ويدلّ عليه بعض الروايات من طرق العامّة أيضاً [2] .



[1] في حديث : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن عسيب الدابة - يعني كسب الفحل - وعن خاتم الذهب ، وعن لبوس ثياب القسي وهي ثياب تنسج بالشام » . وهي ضعيفة بأبي الخطّاب راشد المنقري وأبي عروبة . الوسائل 17 : 95 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 13 ، 14 ، والبحار 100 : 43 / 8 . الصدوق قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل ، وهو أجر الضراب » وهي مرسلة . راجع الوسائل 17 : 111 / أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 3 ، والوافي 17 : 194 / 11 ، والفقيه 3 : 105 / 433 . وفي المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 عن الجعفريات : 299 / 1235 عن علي ( عليه السلام ) قال : « من السحت ثمن اللقاح وجلود السباع وعسب الفحل » وهي موثّقة . وفي المصدر المتقدّم ح 5 عن دعائم الإسلام ] 2 : 18 / 22 [ : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن عسب الفحل » .
[2] ابن عمر قال : « نهى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن عسب الفحل » ، راجع صحيح البخاري 3 : 123 باب عسب الفحل من الإجارات ، وفي سبل السلام 3 : 22 / ذيل ح 746 عن جابر قال : « نهانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع ضراب الجمل » وفي المبسوط للشيباني 15 : 83 عن أبي نعيم عن بعض أصحاب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) « إنّ رسول الله نهى عن عسب التيس » . وفي السنن الكبرى للبيهقي 6 : 6 عن أبي هريرة « نهى عن عسب الفحل » .

93

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست