نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 92
ثم إنّ تحقيق هذه الجهة يقع في مقامين : الأوّل : من حيث القواعد ، والثاني : بحسب الروايات . أمّا الأول : فقد استدلّ على بطلان المعاملة على عسيب الفحل بالبيع أو بالإجارة بوجوه : الأوّل : بجهالته . وفيه : أنه لم يرد نص ولا انعقد إجماع على اعتبار العلم بعوضي المعاملة ليلزم من جهالتهما بطلانها ، بل إنّما نعتبر ذلك فيها من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع ، فإنّ الغرض من المعاملة على عسيب الفحل هو ذلك . الثاني : بعدم القدرة على التسليم ، بدعوى أنّ إحبال الحيوان غير مقدور عليه ، فلا تصح الإجارة عليه ، لأنّ ذلك ليس في وسعه . والموجود في أصلاب الفحول أيضاً غير مقدور على تسليمه ، فلا يصح بيعه . وفيه : أنّ اعتبار ذلك في المعاملة أيضاً من جهة الغرر ، فحيث كان النظر في ذلك إلى الطروقة والاجتماع فيترفع الغرر عنها ، فإنّ تسليم كل شيء بحسبه كما عرفت في الجهة الثانية .
92
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 92