responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 812


مدخل للرواية فيما نحن فيه .
فإنّه يقال : اتّحاد السياق يقتضي أن يراد من القاسم عامل الصدقة ، لا المزارع أو وكيله . على أنّ الظاهر من إطلاق لفظ القاسم - الذي هو من المشتقّات - هو من كانت القسمة حرفة له ، ولا يطلق ذلك على المزارع للأرض بقسمة حاصله .
وقد يتوهّم أنّ الرواية إنّما تعرّضت لحكم الصدقة فقط ، فلا تشمل الخراج والمقاسمة . ولكن يرد عليه أولا : أنّ مقابلة القاسم بالمصدّق في الرواية تدلّ على إرادة كل من المقاسمة المصطلحة والصدقات . وثانياً : أنّ إطلاق لفظ القاسم يشمل الخراج والمقاسمة الزكاتية ، فلا وجه لصرفه إلى الثاني . وثالثاً : يكفينا تعرّض الرواية لخصوص الصدقات ، فيثبت الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل ، لأنّ كل من قال بجواز أخذ الصدقات من الجائر قال بجواز أخذ الخراج والمقاسمة منه .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : « سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً » [1] فإنّ ظاهر الشراء من العامل هو شراء الحقوق المذكورة منه ، فتدلّ هذه الرواية أيضاً على المطلوب .
وأشكل عليها الفاضل القطيفي [2] بأنّ المراد من العامل هو عامل الظلمة وقد عرفت فيما سبق أنّه لا مانع من أخذ أموالهم ما لم يعلم أنّها من الحرام فتكون الرواية بعيدة عن المقام . وفيه : أنّ هذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في نفسها ولكن يدفعها إطلاق الرواية ، وعدم تفصيل الإمام ( عليه السلام ) بين المقامين .
ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي [3] فإنّها ظاهرة في حلّ ما يعطيه الجائر



[1] قد ذكرنا هذه الرواية في ص 764 .
[2] السراج الوهّاج ( ضمن الخراجيات ) : 107 - 108 .
[3] قال : « دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي شمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثمّ قال لي : لِمَ تركت عطاءك ؟ قال قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي شمال أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً » . وهي مجهولة بعبد الله بن محمّد الحضرمي . في نسخة الوسائل : سمال ، وفي التهذيب سماك . راجع الوافي 17 : 163 / 25 ، والوسائل 17 : 214 / أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 6 ، والتهذيب 6 : 336 / 933 .

812

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست