نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 811
الذي يجب عليهم » أنّه فرض الكلام في الجائر ، لأنّ العادل لا يعمل ذلك . ويضاف إلى ما ذكرناه أنّا لم نسمع بوجود السلطان العادل في زمان السائل وما يقاربه . الفقرة الثانية : أنّ السائل قد احتمل حرمة شراء الإنسان صدقات نفسه من الجائر فسأل الإمام ( عليه السلام ) عنها ، فقال ( عليه السلام ) : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » . فهذه الفقرة أيضاً صريحة في المطلوب . وإنّما قيّد الإمام ( عليه السلام ) جواز شراء الصدقات بالأخذ والعزل معاً ولم يكتف بالعزل فقط ، لأنّ الصدقات لا تتعيّن بأمر الجائر بالعزل ، فإذا اشتراها قبل الأخذ والعزل فقد اشترى مال نفسه ، وهو بديهي البطلان ، فإنّ البيع تبديل المالين في طرفي الإضافة ، وهو غير معقول في شراء الإنسان مال نفسه . وسنتعرّض لذلك في أوائل البيع إن شاء الله [1] . وقد يقال : إنّ المراد من المصدّق في قول السائل : « فما ترى في مصدّق يجيئنا » إلخ . هو العامل من قبل السلطان العادل ، ووجه السؤال هو احتمال أن لا يكون العامل وكيلا في بيعها ، فتكون الرواية أجنبية عن المقام . ويردّه : أنّ الرواية واردة في الجائر ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك . الفقرة الثالثة : أنّ السائل قد احتمل عدم كفاية الكيل السابق في الشراء فسأل الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : « إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل » لأنّ الكيل إنّما اعتبر طريقاً إلى تعيين مقدار المكيل بأي نحو اتّفق ، ولا دليل على اعتباره عند البيع . فهذه الفقرة أيضاً صريحة في جواز شراء الصدقات من الجائر . لا يقال : المراد من القاسم المذكور في السؤال هو المزارع أو وكيله ، فلا