responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 810


ويرد عليه أولا : أنّ الرواية صريحة في المطلوب ، فإنّ الضمير في قوله ( عليه السلام ) : « لا بأس به » يرجع إلى شراء إبل الصدقة وغيرها ، فلا وجه لإنكار الأردبيلي صراحة هذه الفقرة في المقصود .
وثانياً : أنّ حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير بدون إذنه وإن كان ممّا لا ريب فيه ، وكذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات على حرمته [1] ، إلاّ أنّ إذن الشارع فيه أحياناً يوجب ارتفاع القبح ، وتخصيص العمومات ، وعليه فجواز أخذ الصدقات من الجائر لا ينافي حكم العقل والنقل ، لأنّ أخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين وإن كان على وجه الظلم والعدوان ، إلاّ أنّ الشارع أجاز لغير الجائر أن يأخذها منه ، ومن هنا لم يتوهّم أحد أنّ إذن الشارع في التصرّف في الأراضي المتّسعة والأنهار الكبار وغيرهما ينافي حكم العقل والنقل .
وثالثاً : أنّه لا وجه لإنكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب ، ودعواه ظهورها فيه ، ثمّ إنكاره الظهور أيضاً لمنافاته العقل والنقل . نعم له إنكار حجّيتها من الأول ، سواء كانت صريحة في المطلوب أم ظاهرة فيه ، كما هو كذلك في كل دليل ينافي العقل والنقل .
ورابعاً : أنّه لا وجه لاحتمال التقيّة في الرواية وجعلها سبب الإجمال فيها ، لأنّ مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية أو إطلاقهما لا يسوّغ حملها على التقيّة ، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد .
لا يقال : لا وجه لحمل لفظ السلطان الوارد في الرواية على السلطان الجائر ولماذا لا يحمل على السلطان العادل ، فتبعد الرواية عمّا نحن فيه .
فإنّه يقال : ظاهر قول السائل : « وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ



[1] قد تقدّم التعرّض لها في ص 225 .

810

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 810
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست