نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 809
نعلم فيه مخالفاً [1] . وعن المفاتيح أنّه لا خلاف فيه [2] . وفي الرياض أنّه استفاض نقل الإجماع عليه [3] . وقد خالف في ذلك الفاضل القطيفي [4] والمحقّق الأردبيلي [5] . ولكن التحقيق يقتضي الأول ، لإطلاق الروايات الكثيرة الدالّة على إباحة أخذ الجوائز من الجائر ، وقد تقدّمت الإشارة إليها في البحث عن جوائز السلطان [6] ، وتدلّ عليه أيضاً الروايات الخاصّة الواردة في خصوص المقام : منها : رواية الحذاء [7] وهي تدلّ على المقصود بثلاث فقرات : الفقرة الأُولى : أنّ السائل جعل جواز أخذ الصدقات من السلطان الجائر مفروغاً عنه ، وإنّما سأل عمّا إذا أخذ الجائر من الناس أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : « لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » . وقد أورد عليه المحقّق الأردبيلي في محكي كلامه بأنّ قوله ( عليه السلام ) : « لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » لا يدلّ إلاّ على جواز شراء ما كان حلالا ، بل مشتبهاً ، وعدم جواز ما كان معروفاً أنّه حرام بعينه ، ولا تدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً . نعم ظاهرها ذلك . لكن لا ينبغي الحمل عليه ، لمنافاته العقل والنقل . ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه التقيّة .
[1] المسالك 3 : 142 . [2] مفاتيح الشرائع 3 : 10 . [3] الرياض 8 : 195 . [4] السراج الوهّاج ( ضمن الخراجيات ) : 104 وما بعدها . [5] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 99 . [6] في ص 746 وما بعدها . [7] وهي صحيحة . راجع الوسائل 17 : 219 / أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5 . والتهذيب 6 : 375 / 1094 .
809
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 809