نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 776
ومنها : رواية يونس بن عبد الرحمن ، قال : « سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، إلى أن قال فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأي شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية » [1] . فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه » مترتّب على اليأس من الوصول إلى المالك ، ويدلّ مفهومه على عدم جواز التصدّق به قبل اليأس . وهذه الروايات وإن كانت خاصّة بحسب الموارد ، إلاّ أنّ الملاك فيها هو عدم إمكان إيصال المال إلى مالكه ، فيتعدّى منها إلى مطلق مجهول المالك . ولكن الظاهر أنّها بعيدة عمّا نحن فيه ، أمّا ما ورد في قضية إيداع اللص ففيه أولا : أنّه ضعيف السند ، ودعوى انجباره بعمل المشهور كما في الجواهر [2] دعوى
[1] وهي صحيحة ، وفي الوافي عن الكافي ] 5 : 309 / 22 [ بسند صحيح مثلها على اختلاف في بعض ألفاظها . وراجع الوسائل 25 : 450 / كتاب اللقطة ب 7 ح 2 ، والوافي 17 : 363 / 10 ، والتهذيب 6 : 395 / 1189 . [2] الجواهر 27 : 125 .
776
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 776