responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 775


فمنها : ما ورد في إيداع اللص دراهم أو متاعاً عند مسلم [1] ، فإنّه دلّ على أنّ الوديعة بمنزلة اللقطة ، فيعرفها الودعي حولا ، فإن أصاب صاحبها ردّها إليه وإلاّ تصدّق بها عنه .
ومنها : ما دلّ على وجوب الفحص عن الأجير لإيصال حقّه إليه [2] . ومنها : الأخبار الواردة في وجوب تعريف اللقطة [3] . ومنها : ما دلّ على وجوب الفحص عن رجل كان له على رجل حقّ ففقده الرجل المديون [4] .



[1] ففي الوسائل 25 : 463 / كتاب اللقطة ب 18 ح 1 ، والتهذيب 6 : 396 / 1191 عن حفص بن غياث قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللص مسلم ، هل يرد عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له » . وهي ضعيفة بقاسم بن محمد وحفص بن غياث .
[2] فعن هشام بن سالم قال : « سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس قال : إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثاً فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ؟ ثمّ قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل مالك » . وهي موثّقة بابن سماعة وغيره . إلى غير ذلك من الروايات . راجع الكافي 7 : 153 / 1 ، والوافي 17 : 364 / 12 ، والوسائل 18 : 362 / أبواب الدَين والقرض ب 22 ح 3 ، 26 : 296 / أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 1 .
[3] راجع الوافي 17 : 331 / ب 51 ، ( اللقطة ) . والكافي 5 : 137 / باب اللقطة والضالّة ، والوسائل 25 : 441 / كتاب اللقطة ب 2 ، والتهذيب 6 : 389 / باب اللقطة والضالّة .
[4] ففي الوسائل 26 : 297 / أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 2 ، والوافي 17 : 359 / 1 عن ابن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل كان له على رجل حقّ ففقده ، ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحي هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً ؟ قال : اطلبه ، قال : إنّ ذلك طال فأتصدّق به ؟ قال : اطلبه » . وهي صحيحة . وفي الوافي عن الفقيه ] 4 : 241 / 770 [ : وقد روى في هذا خبر آخر « إن لم تجد له وارثاً وعرف الله منك الجهد فتصدّق بها » وهي مرسلة .

775

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست