نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 767
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
مع العلم التفصيلي بكونها مغصوبة جاز أخذها ، بل وجب في بعض الأحيان ، ولكن التقية وأمثالها تتأدّى بأخذها بنيّة الردّ إلى مالكها ، فلا يسوغ أخذها بغير هذه النيّة . ثمّ إذا أخذت لا بنيّة الردّ ضمن الآخذ ما أخذه ، ووجب عليه عند التلف أداء مثلها أو قيمتها لمالكها ، لأنّ يده مشمولة لقاعدة اليد الحاكمة بضمان ما أخذت . وأمّا إذا كان الأخذ بنيّة الردّ إلى المالك فهو لا يخلو عن إحدى ثلاث صور لأنّ الآخذ قد يكون عالماً بعدم رضا المالك بأخذ ماله من الجائر ، وقد يكون عالماً برضاه بذلك ، وقد يكون شاكّاً فيه . فعلى الأوّل لا يجوز أخذ المال من الجائر ، فإنّ دليل سلطنة الناس على أموالهم يقتضي كون زمام المال بيد مالكه ، وليس لغيره أن يعارضه في سلطنته على ماله . مثلا إذا أطلق أحدٌ عنان فرسه ليذهب إلى البيداء لغرض عقلائي ، ولم يرض بردّه ، فإنّه لا يجوز لأحد أن يأخذه ويحفظه لمالكه بزعم أنّه إحسان إليه ، لأنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه ، فهو حرام . وعلى هذا فلو أخذه أحد وجب عليه أن يردّه إلى صاحبه ، لقاعدة ضمان اليد . وعلى الثاني لا شبهة في جواز الأخذ بنيّة الردّ إلى المالك ، ولا يكون الأخذ حينئذ منافياً لسلطنته ، ويكون المال المأخوذ أمانة مالكية ، لا شرعية كما يظهر من المصنّف . والوجه في ذلك : أنّ أخذ المال من الجائر مع العلم برضا المالك يكون شأنه شأن الوديعة المأخوذة من نفس المالك . ثم لا يخفى أنّه ليس لقصد الردّ إلى المالك وعدمه موضوعية لعنواني الإحسان والظلم ، كسائر الموارد التي يكون القصد موضوعاً للحكم ، وليس مأخوذاً على نحو الطريقية كما هو واضح . وعلى الثالث لا ريب في جواز الأخذ بنيّة الردّ إلى صاحبه ، لكونه عدلا
767
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 767