نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 768
وإحساناً . ويكون المأخوذ حينئذ أمانة شرعية عند الآخذ ، فلا يضمنه مع التلف بغير تفريط ، لأنّه محسن ، وما على المحسنين من سبيل . ولا يكون المورد مشمولا لقاعدة ضمان اليد ، لا من جهة اعتبار التعدّي في مفهوم الأخذ كما ذهب إليه شيخنا الأُستاذ [1] ، لكون مفهوم الأخذ أوسع من ذلك ، بل من جهة تخصيص القاعدة بالروايات الدالّة على عدم الضمان في الأمانة ، نعم لو أخذه بغير قصد الردّ إلى المالك فتلف عند الآخذ ضمن للمالك ، لأنّ الأخذ حينئذ تعد على مال الغير ، ومعارضة لسلطانه ، فهو حرام وضعاً وتكليفاً . وقد يقال بحرمة التصرّف فيما أخذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوباً ، سواء كان الأخذ بنيّة الردّ إلى المالك أم لا ، لقوله : « لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه » ولقوله ( عليه السلام ) : « فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » [2] فإنّ الأخذ تصرّف في مال الغير مع عدم إحراز إذنه فيه ، فهو حرام وظلم ، لا عدل وإحسان . ونظير ذلك ما إذا أراد المالك بيع متاعه من شخص بخمسة دنانير ، وأراد غيره بيع ذلك المتاع من شخص آخر بثمانية دنانير مع عدم رضا المالك ، فإنّ ذلك لا يجوز بزعم أنّه إحسان إليه . وهو ضعيف ، أمّا الرواية الأُولى فإنّ الحلّية والحرمة فيها حكمان لموضوع واحد ، وسبب الاختلاف إنّما هو إذن المالك وعدمه ، ومن الواضح أنّ الموضوع المذكور إنّما هو منافع المال التي تعود إلى المتصرّف من الأكل والشرب والبيع والهبة ونحوها ، فوضع اليد على مال الغير بنيّة الردّ إلى المالك خارج عن حدود الرواية فإنّه ليس من المنافع العائدة إلى الآخذ ، بل هو من المنافع التي تعود إلى المالك
[1] منية الطالب 1 : 63 . [2] قد تقدّمت الروايتان في ص 225 ، 226 .
768
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 768