responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 766


مال الغير بدون إذنه ، وأمّا التقية فلا ريب أنّها تتأدّى بقصد الردّ .
وتوضيح مرامه : أنّ عدم المندوحة وإن لم يعتبر في التقية بالنسبة إلى أصل العمل ، ولكن لا شبهة في اعتباره حال العمل . مثلا إذا اقتضت التقيّة أن يكفّر في صلاته مع سعة الوقت ، وتمكّن المكلّف من الإتيان بها بغير تكفير في بيت مظلم لا يراه أحد صحّت صلاته ، لإطلاق الروايات الدالّة على مشروعية التقيّة ، فإنّ موضوعها متحقّق حين الإتيان بالعمل على وجه التقيّة .
وأمّا إذا كانت له مندوحة حال العمل ، فتمكّن من إيقاعه على غير وجه التقيّة ، فلا شبهة في فساد عمله إذا أوقعه على وجه التقية ، فإذا تمكّن المصلّي مثلا من السجود على الأرض وعلى الفراش كليهما فلا ريب في وجوب السجود على الأرض ، وعدم كفاية السجود على الفراش ، وكذلك إذا تمكّن المتوضّي من المسح على الرجل وعلى الخفّ كليهما ، بأن كانت عنده فرقتان من العامّة ، فرقة تجّوز المسح على الخفّ ، وفرقة لا تجوّزه عليه ، فإنّه لا ريب في وجوب المسح على الرجل لوجود المندوحة . والوجه في ذلك أنّه لا يكون مشمولا لأخبار التقيّة ، لعدم تحقّق موضوعها إذا وجدت المندوحة حال العمل .
وأمّا الإكراه على أخذ الجائزة من الجائر فقد تقدّم [1] في البحث عن الإكراه على الولاية من الجائر أنّ الإكراه لا يتحقّق مع وجود المندوحة ، فإذا أكره الجائر شخصاً على شرب أحد إناءين ، أحدهما خل والآخر خمر ، فإنّه لا يجوز للمكرَه - بالفتح - أن يشرب الخمر بتوهّم أنّه مكره عليه ، إذ الإكراه إنّما هو على الجامع لا على الفرد الخاصّ ، ومن هنا ظهر حكم الاضطرار أيضاً .
وعلى هذا فإذا اقتضت التقية أو الإكراه والاضطرار أخذ الجائزة من الجائر



[1] في ص 684 - 685 .

766

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست