responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 765


< فهرس الموضوعات > القسم الثالث : أن يعلم تفصيلا بحرمة المال المأخوذ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علم الآخذ تفصيلا بغصبية المال < / فهرس الموضوعات > مرجّح . إذن فتخرج موارد العلم الإجمالي الذي يوجب التنجيز عن حدود تلك الأخبار تخصّصاً .
فيما علم تفصيلا كون الجائزة محرّمة الصورة الثالثة : وهي ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرّمة ، وقد ظهر حكمها من الصورة السابقة ، فلا نحتاج إلى الإعادة ، وإنّما المهم هو التعرّض للأُمور التي ذكرها المصنّف في ذيل هذه الصورة .
الأمر الأول : ما هو حكم الجائزة إذا علم الآخذ تفصيلا بأنّها مغصوبة ؟ أقول : إنّ علم الآخذ بحرمة الجائزة ، تارةً يكون قبل استقرارها في يده ، وأُخرى بعده .
أمّا الجهة الأُولى فيحرم عليه أخذها اختياراً بقصد التملّك ، للعلم بكونها مال الغير وأنّه يحرم التصرّف في مال الغير بدون إذن صاحبه ، بل يحرم التصرّف حتّى مع قصد إرضاء مالكه بعده ، فإنّ التصرّف في مال الغير إنّما يجوز إذا كان المالك راضياً به حال التصرّف ، وأمّا الرضا المتأخّر فلا يؤثّر في مشروعية التصرّف المتقدّم فيكون الآخذ ضامناً للمالك مع التلف ، لأنّ يده يد عدوان . نعم يجوز أخذه لإيصاله إلى مالكه إذا كان معلوماً ، أو ليطبق عليه حكم مجهول المالك إذا كان المالك مجهولا . هذا كلّه إذا لم يخش ضرراً من الجائر لعدم أخذه ، وإلاّ فلا شبهة في جوازه ، للأخبار الدالّة على مشروعية التقية عند كل ضرورة [1] .
ثمّ إنّه هل يجوز أخذ الجائزة عند التقيّة مطلقاً ، أم لا يجوز أخذها إلاّ بنيّة الردّ إلى مالكها ؟ ذهب المصنّف إلى الثاني ، بدعوى أنّ أخذه بغير نيّة الردّ تصرّف في



[1] قد تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 676 .

765

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست