نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 764
يمكن الذهاب إلى ذلك في مقام الإثبات ، إلاّ فيما دلّ الدليل عليه ، كما في الموارد المذكورة . نعم يظهر ذلك من إطلاق جملة من الروايات ، كقوله ( عليه السلام ) في رواية أبي ولاّد المتقدّمة [1] : « فلك المهنا وعليه الوزر » وغير ذلك من الأخبار . ولكن العمل بإطلاقها يقتضي إباحة أخذ الجائزة من الجائر حتّى مع العلم التفصيلي باشتمالها على الحرام ، ولم يتفوّه به أحد ، وعليه فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحمله على الشبهات البدوية ، أو المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يوجب التنجيز . ولنا أن نمنع دلالة تلك الروايات على جواز أخذ الجائزة من الجائر مطلقاً فإنّ السؤال فيها من جهة ما هو مرتكز في أذهان الناس من أنّ الجائر لا يبالي بالحرام ، وحينئذ فتكون أمواله مشتبهة بالحرام ، إذ ليست أموال الجائرين مقطوعة الحرمة ليكون ذلك احتمالا موهوناً في حقّهم . ويلوح هذا المعنى من بعض تلك الروايات ، كصحيحة أبي ولاّد التي تقدّمت ، بل الظاهر من بعضها تقييد الحكم بصورة الشكّ فقط ، كرواية إسحاق بن عمّار [2] . وأمّا الدعوى الثانية فحاصلها : أنّ المال المأخوذ من الجائر على تقدير كونه حراماً فهو باق على حرمته الواقعية ، ولكنّه حلال في الظاهر بترخيص الشارع كبقيّة الأحكام الظاهرية . ويرد على ذلك أنّ تلك الأخبار لا يمكن شمولها لجميع الأطراف ، فإنّه ترخيص في مخالفة حكم الشارع وهو حرام ، ولبعضها دون بعض ترجيح بلا
[1] في ص 746 . [2] قال : « سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً » . وهي موثّقة بإسحاق بن عمّار . راجع الوسائل 17 : 221 / أبواب ما يكتسب به ب 53 ح 2 .
764
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 764