responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 752


لوجود احتمال الحرمة الواقعية في جميع ذلك ، ولازم ذلك أن يحكم بكراهة التصرّف في جميع الأموال غير ما أُخذ من المباحات الأصلية ، وعلى هذا فطريق التخلّص من الكراهة أن يعامل بها معاملة مجهول المالك ، كما كان ذلك دأب بعض الأعلام من السادة . نعم يختلف الاحتياط من حيث الشدّة والضعف بحسب الموارد فالاحتياط في أموال الجائرين أشدّ من الاحتياط في أموال بقيّة الناس .
وعلى الجملة : لا طريق لنا إلى إثبات الكراهة في جوائز السلطان ، لأنّه إن كان المراد بالكراهة الكراهة الشرعية فالأخبار المذكورة غريبة عنها ، وإن كان المراد بها الكراهة الإرشادية الناشئة من حسن الاحتياط فلا اختصاص لها بالمقام .
الوجه الثالث : أنّ أخذ المال منهم يوجب محبّتهم ، فإنّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها ، وقد نهي في الأخبار المتواترة عن موادّتهم ومعاشرتهم ، وقد أشرنا إليها في البحث عن حرمة معونة الظالمين [1] .
وفيه : أنّه لا شبهة في ورود النهي - إمّا تحريمياً كما في جملة من الأخبار ، أو تنزيهياً كما في جملة أُخرى منها - عن صحبة الظالمين وموادّتهم ومجالستهم ، ولكن بين ذلك وبين أخذ جوائزهم عموماً من وجه ، إذ قد يكون أحد محبّاً للظلمة وأعوانهم من دون أن يأخذ شيئاً منهم ، كالذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله حتّى صاروا من أولياء الظلمة ومحبّيهم . وقد يأخذ أحد جوائزهم وأموالهم وهو لا يحبّهم ، بل ربما أوجب ذلك بغضهم وعداءهم ، كما إذا كان أجيراً للظالم وأعطاه أقلّ من أُجرة المثل . ودعوى كون الإجارة خارجة عن مورد البحث دعوى جزافية ، فقد عرفت أنّ مورد البحث أعمّ من أن يكون الأخذ مجّاناً أو مع



[1] في ص 650 وما بعدها .

752

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست