نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 740
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ النقوش في المصاحف ، سواء كانت من الأعراض الصرفة أم من الجواهر وإن لم تكن مالا ولا مملوكة بنفسها ، ولكنّها دخيلة في مالية الأوراق ، فإنّ هذه النقوش في نظر أهل العرف من الصور النوعية التي يدور عليها مدار التسمية ، بحيث لو باع أحد مجموع ما بين الدفّتين على أنّه مصحف فبان أوراقاً خالية عن الخطوط ، أو كتاباً آخر بطل البيع ، لعدم وجود المبيع في نظر العرف فالمصحف وكتاب المفاتيح مثلا نوعان ، والجواهر والبحار متباينان . وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ مورد الحرمة أو الكراهة في بيع المصحف هو الورق المنقوش الذي يسمّى مصحفاً ، ويؤيّد ذلك ما في رواية سماعة من قوله ( عليه السلام ) : « وإيّاك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب » [1] . ثمّ إذا قلنا بحرمة بيع المصحف فيمكن توجيه المعاملات الواقعة عليه في الخارج بأحد وجهين ، وهما اللذان يمكن استفادتهما من الروايات المانعة : الأول : أن يكون المبيع هو الجلد والغلاف والحديد والحلية ، ولكن يشترط المشتري على البائع في ضمن العقد أن يملّكه الأوراق - التي كتب فيه القرآن - مجّاناً ولا يلزم التصريح بذلك الشرط ، فإنّه بعد البناء على حرمة بيعه فالقرينة القطعية قائمة على اعتبار ذلك الشرط في العقد ، بداهة أنّ غرض المشتري ليس هو شراء الأديم والحديد والغلاف فقط ، وإلاّ لاشترى غيرها ، بل غرضه تملّك المصحف . الثاني : أن يكون المبيع بالأصالة هو الأُمور المذكورة ، ولكن تنتقل الخطوط إلى المشتري تبعاً وقهراً ، فتكون مملوكة له ملكية تبعية ، إذ لا يعقل انفكاك الصورة عن المادّة لكي تبقى الهيئة في ملك البائع وتنتقل المادّة إلى المشتري . لا يقال : إذا كان المبيع هو الأُمور المذكورة لزم القول بصحّة بيع المصحف