نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 739
شاء الله تعالى في مبحث الشروط [1] أنّ كيفيات الأشياء وإن كانت بحسب الدقّة الفلسفية من مقولة الأعراض ، ولكنّها تختلف في نظر أهل العرف ، فقد يكون نظرهم إلى الأشياء أنفسها بالأصالة وإلى أوصافها بالتبع ، كالأوصاف التي هي من لوازم الوجود . وقد يكون نظرهم فيها إلى الهيئة بالأصالة وإلى المادّة بالتبع ، لكون الهيئة من الصور النوعية في نظرهم ، كما في الكأس والكوز المصنوعين من الخزف ، فإنّهما في نظر العرف نوعان متباينان ، وإن كانا من مادّة واحدة . وقد يكون نظرهم إلى كلتيهما ، كالفراش المنسوج من الصوف ، فإنّ الاعتبار في نظر أهل العرف بمادّته وهيئته ، فهو مباين في نظرهم مع العباءة المنسوجة من الصوف ، ومع الفراش المنسوج من القطن . أمّا القسم الأول فالمالية فيه من ناحية المواد ، لخروج أوصافها عن الرغبات . وأمّا القسم الثاني فالمالية فيه لخصوص الهيئات ، لكون المادّة ملحوظة بالتبع . وأمّا القسم الثالث فالمالية فيه للهيئة والمادّة معاً ، فإنّ النظر فيه إلى كل منهما وعليه فإذا تخلّفت أوصاف المبيع فإن كانت من الصور النوعية بطل البيع ، كما إذا باع كوزاً فبان كأساً ، أو باع فراشاً فظهر عباءة ، ووجه البطلان هو أنّ الواقع غير مقصود ، والمقصود غير واقع . وإن كانت من الأوصاف الكمالية فإن كان لوجودها دخل في زيادة الثمن ثبت عند تخلّفها الخيار ، وإلاّ فلا يترتّب عليه شيء نعم لا يجوز للبائع تغيير الهيئة ، لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون إذنه ، وهو حرام إلاّ إذا كانت الهيئة مبغوضة ، كهياكل العبادة الباطلة .
[1] ] لعلّه يشير إلى ما يذكر في الجزء السابع من هذا الكتاب : 396 [ .
739
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 739