نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 73
السباع وأخذ الأُجرة للحجّام وتعليم القرآن حتى مع الاشتراط ، والجمع العرفي يقتضي حمل المانعة على الكراهة ، وعليها فتاوى الأصحاب وإجماعهم ، بل فتاوى أكثر العامة [1] . إذن فلا وجه للتهويل على السبزواري بأنّ كلمة السحت غير مستعملة في الكراهة الاصطلاحية . وثانياً : لو سلّمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتّب عليه أنّ حمل لفظ السحت على المكروه خلاف الظاهر ، ولا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الدليلين . لا يقال : وإن صح إطلاق كلمة السحت على الكراهة كصحة إطلاقها على الحرام ، إلاّ أنّ نسبته إلى الثمن صريحة في الحرمة ، فإنه لا معنى لكراهة الثمن .
[1] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 عن الحنابلة : يجوز بيع سباع البهائم ، وعند الحنفية يصح بيع الأسد والفيل وسائر الحيوانات سوى الخنزير ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 116 كره أجر الحجّام إذا اشترط ، وفي ص 130 عن الحنابلة كراهة أُجرة الحجّام ، وفي ص 114 ] إنّ [ المتأخرين من الحنفية أجازوا أخذ الأُجرة على تعليم القرآن ، وفي ص 122 عن المالكية يجوز أخذ الأُجرة على تعليم القرآن إذا عرف المعلّم المتعلّم ، وفي ص 126 عن الشافعية تصح الإجارة على تعليم القرآن .
73
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 73