نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 681
والظاهر أنّه لا شبهة في جواز الولاية عن الجائر حينئذ تقية ، فإنّ التقيّة شرعت لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرّات ، بل تعدّ التقيّة في مواردها من جملة العبادات التي يترتّب عليها الثواب ، ولا ريب أنّ تلك الغاية حاصلة في المقام . وممّا يدلّ على جواز الولاية هنا لأجل التقيّة الروايات الكثيرة [1] الآمرة بالتقيّة صوناً لنفوس المؤمنين وأعراضهم وأموالهم عن التلف ، بل ورد في عدّة من الروايات [2] جواز التقيّة بالتبرّي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) لساناً إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان . وممّا يدلّ على ذلك أيضاً تجويز الأئمّة ( عليهم السلام ) في جملة من الأحاديث [3] لعلي ابن يقطين وغيره أن يتقبلوا الولاية عن الجائر تقيّة لإصلاح أُمور المؤمنين ودفع الضرر عنهم . ويضاف إلى ذلك كلّه أنّ ظاهر غير واحدة من الروايات مشروعية التقيّة لمطلق التوادد والتحبّب وإن لم يترتّب عليها دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره فيدلّ بطريق الأولوية على جواز الولاية عن الجائر تقيّة لدفع الضرر عن المؤمنين . قوله : لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير . أقول : الوجه فيه هو ما تقدّم آنفاً من كون الأدلّة الواردة في نفي الإكراه وشبهه واردة في مقام الامتنان على الأُمّة بعمومها ، فلا يصحّ التمسّك بها لدفع الضرر عن أحد بتوجيه الضرر إلى غيره ، لأنّ ذلك على خلاف الامتنان في حقّ ذلك الغير . وليس الوجه فيه هو ما ذكره المصنّف من عدم تحقّق الإكراه إذا لم يتوجّه
[1] قد تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 666 وما بعدها . [2] راجع الوسائل 16 : 225 / أبواب الأمر والنهي ب 29 . [3] قد تقدّمت الإشارة إليها وإلى مصادرها في ص 666 وما بعدها .
681
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 681