responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 682


الضرر على المكرَه ، فقد عرفت أنّ مفهوم الإكراه أوسع من ذلك .
الجهة الثانية : أن يكون قبول الولاية من الجائر عاصماً عن توجّه الضرر إلى المؤمنين ، وسبباً لنجاح المكروبين منهم ، من دون أن يلحق المكرَه ضرر لو لم يقبلها . ومثاله ما لو أكره الجائر على قبول الولاية من قبله ، وأوعده على تركها بإضرار المؤمنين وهتكهم والتنكيل بهم وما أشبه ذلك ، ولا شبهة هنا أيضاً في جواز الولاية عن الجائر لدفع الضرر عن المؤمنين .
وتدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على جواز الولاية عن الجائر لإصلاح أُمور المؤمنين ، بل دلالتها على الجواز هنا أولى من وجهين ، الأول : وجود الإكراه . والثاني : القطع بتوجّه الضرر على المؤمنين مع ردّ الولاية .
الجهة الثالثة : أن يكره الظالم أحداً على ارتكاب شيء من المحرّمات الإلهية سواء كانت هي الولاية أم غيرها ، من غير أن يترتّب عليه في تركها ضرر أصلا ولكن الظالم أوعده على ترك ذلك العمل بإجبار غيره على معصية من حرمات الله . ومرجع ذلك في الحقيقة إلى دوران الأمر بين إقدام المكرَه - بالفتح - على معصية لا يتضرّر بتركها ، وبين إقدام شخص آخر عليها . ومثاله ما إذا أكرهه الجائر على شرب الخمر ، وإلاّ أكره غيره عليه .
والظاهر أنّه لا ريب في حرمة ارتكاب المعصية في هذه الصورة ، فإنّه لا مجوّز للإقدام عليها من الأدلّة العقلية والنقلية ، إلاّ أن يترتّب على ارتكاب المعصية حفظ ما هو أهمّ منها ، كصيانة النفس عن التلف وما أشبه ذلك ، وحينئذ يكون المقام من صغريات باب التزاحم ، فتجري فيه قواعده .
قوله : وكيف كان فهنا عنوانان : الإكراه ودفع الضرر المخوف إلخ .
أقول : توضيح كلامه : أنّ الشارع المقدّس قد جعل الإكراه موضوعاً لرفع

682

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست