نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 677
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
المهمّة ، كالنفوس وما أشبهها ، فإذا أدّت إلى إتلاف ما شرعت لأجله فلا تقية ، لأنّ ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، وليس مفاد الروايات المذكورة هو جواز التقية في غير تلف النفس لكي يترتّب عليه جواز إضرار الغير لدفع الضرر عن نفسه . والغرض من تشريع التقية قد يكون حفظ النفس ، وقد يكون حفظ العرض ، وقد يكون حفظ المال ونحوه ، وحينئذ فلا يشرع بها هتك الأعراض ونهب الأموال لانتهاء آمادها بالوصول إلى هذه المراتب . وبعبارة أُخرى : المستفاد من الروايات المذكورة أنّ الغرض من التقية هو حفظ الدماء ، وإن توقّف ذلك على ارتكاب بعض المعاصي ، ما لم يصل إلى مرتبة قتل النفس . على أنّه لو جازت التقيّة بنهب مال الغير وجلبه إلى الظالم لدفع الضرر عن نفسه لجاز للآخر ذلك أيضاً ، لشمول أدلّة التقيّة لهما معاً ، فيقع التعارض في مضمونها وحينئذ فلا يجوز الاستناد إليها في دفع الضرر عن أحد الطرفين بإيقاع النقص بالطرف الآخر ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، وعليه فنرفع اليد عن إطلاقها في مورد الاجتماع ، ويرجع فيه إلى عموم حرمة التصرّف في مال الغير وشؤونه . الرابع : ما ذكره من الفرق بين الإكراه والاضطرار ، حيث التزم بحرمة دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره في مورد الاضطرار ، دون الإكراه . وحاصل كلامه : أنّ الضرر في موارد الاضطرار قد توجّه ابتداءً إلى الشخص نفسه - كما إذا توجّه السيل إلى داره - فلا يجوز له دفعه بالإضرار بغيره ، لأنّ دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير قبيح . ولا يصحّ التمسّك بعموم رفع ما اضطرّوا إليه ، فإنّ حديث الرفع قد ورد في مورد الامتنان ، ولا شبهة أنّ صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف له ، فيختصّ الحديث بغير الإضرار بالغير من المحرّمات . وأمّا في موارد الإكراه فإنّ الضرر قد توجّه إلى الغير ابتداءً بحسب إلزام الظالم وإكراهه ، ومن المعلوم أنّ مباشرة المكرَه - بالفتح - لإيقاع الضرر بالغير ليست مباشرة استقلالية ليترتّب عليها الضمان كما يترتّب على بقية الأفعال التوليدية
677
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 677