نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 676
مخالفته لما أمر به الجائر ، وكان الضرر الذي توعّده المكرِه - بالكسر - أمراً مباحاً في نفسه ، كما إذا أكرهه الظالم على نهب مال غيره وجلبه إليه ، وإلاّ فيحمل أموال نفسه إليه . وفي هذه الصورة لا بدّ للمكرَه من تحمّل الضرر بترك النهب ، ومن الواضح أنّ دفع المكرَه أمواله للجائر مباح في نفسه حتّى في غير حال الإكراه ، ونهب أموال الناس وجلبه إلى الجائر حرام في نفسه ، ولا يجوز رفع اليد عن المباح بالإقدام على الحرام . وقد استدلّ المصنّف ( رحمه الله ) على عدم وجوب تحمّل الضرر بوجوه : الأول : أنّ دليل نفي الإكراه يعمّ جميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يجر إلى إراقة الدم . الثاني : أنّ تحمّل الضرر حرج عظيم ، وهو مرفوع في الشريعة المقدّسة . وجواب الوجهين يتّضح ممّا قدّمناه في الجهة الأُولى . الثالث : الأخبار الدالّة على أنّ التقيّة إنما جعلت لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة [1] ، فإنّ ظاهرها جواز التقيّة في غير الدماء بلغت ما بلغت . وفيه : أنّ الظاهر من هذه الأخبار أنّ التقيّة إنّما شرعت لحفظ بعض الجهات
[1] عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة » وهي صحيحة . وعن الثمالي قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة » وهي موثّقة بابن فضّال . راجع الوافي 5 : 695 / 23 ، والكافي 2 : 220 / 16 ، والوسائل 16 : 234 / أبواب الأمر والنهي ب 31 ح 1 ، 2 ، والبحار 72 : 399 / 36 ، 61 ، 79 ، 80 ، 96 . وفي المستدرك 12 : 274 / كتاب الأمر بالمعروف ب 29 ح 1 عن الصدوق في الهداية ] : 52 [ مرسلا : « والتقيّة في كل شيء حتّى يبلغ الدم ، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة » .
676
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 676