نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 61
للإنسان ، فلا يقاس بالاضطرار الذي لا يتّفق في العمر إلاّ نادراً . ومن هنا يتّضح الفرق بين الأبوال وبين الميتة ولحوم السباع وغيرهما من المحرّمات التي يحتاج إليها الإنسان عند الاضطرار ، ولذلك فلا يتّجر أحد بلحوم السباع ونحوها لاحتمال الحاجة إليها ، وهذا بخلاف الأدوية فإنّ بيعها وشراءها من التجارات المهمة . قوله : ولو عند الضرورة المسوّغة للشرب . أقول : لا تعرض في شيء من الروايات العامة وغيرها لتعليق جواز بيع الأبوال الطاهرة غير بول الإبل على جواز شربها . قوله : ولا ينتقض أيضاً بالأدوية المحرّمة . أقول : قوله : لأجل الإضرار . تعليل للحرمة ، وحاصل النقض : أنّ الأبوال الطاهرة تكون بحكم الأدوية ، فكما أنّ الأدوية محرّمة الاستعمال في غير حال المرض لإضرارها بالنفس ، ومع ذلك يجوز بيعها واستعمالها عند المرض في حال المرض ، لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع ، وهذا بخلاف الأبوال فإنّ حلّيتها ليست إلاّ لأجل الضرورة ، فالنقض في غير محلّه . ولكن الإنصاف أنّ ما أفاده المصنف نقضاً وجواباً غير تامّ . أمّا الجواب : فلأنّا لا نجد فرقاً بين الأبوال وسائر الأدوية ، وإذا كان الاحتياج إلى الأدوية موجباً لتبدّل عنوان الضرر إلى النفع فليكن الاحتياج إلى الأبوال في حال المرض كذلك ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ من الواضح جداً أنّ الاحتياج إلى الأدوية والعقاقير حال المرض ليس من قبيل تبدّل موضوع الضرر
61
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 61